ميثاق جامعة الدول العربية

ميثاق جامعة الدول العربية

  • - تم التوقيع على ميثاق تأسيس "جامعة الدول العربية" في الثاني والعشرين من شهر آذار عام 1945م، وذلك بقصر الزعفران في القاهرة حيث اتخُذت القاهرة مقراً أساسياً للجامعة.
  • - وينص ميثاقها على التنسيق بين الدول الأعضاء في شتى المجالات، والسعي نحو إجراء برامج سياسية واقتصادية وثقافية وعلمية واجتماعية لتنمية مصالح الوطن العربي.
  • - يتألف ميثاق الجامعة من ديباجة وعشرين مادة، وثلاثة ملاحق خاصة، هي:
  • 1- الملحق الأول: خاص بفلسطين، ويتضمن اختيار مجلس الجامعة مندوباً عنها "أي عن فلسطين" للمشاركة في أعماله لحين حصولها على الاستقلال.
  • 2- المحلق الثاني: خاص بالتعاون مع الدول العربية غير المستقلة وبالتالي غير المشتركة في مجلس الجامعة.
  • 3- الملحق الثالث: خاص بتعيين السيد عبد الرحمن عزام الوزير المفوض بوزارة الخارجية المصرية كأول أمين عام للجامعة لمدة عامين.
  • - مواد ميثاق جامعة الدول العربية:
  • - المادة (1):
  • - تتألف جامعة الدول العربية من الدول العربية المستقلة الموقعة على هذا الميثاق.
  • - لكل دولة عربية مستقلة الحق في أن تنضم إلى الجامعة، فإذا رغبت في الانضمام، قدمت طلبا بذلك يودع لدى الأمانة العامة الدائمة، ويعرض على المجلس في أول اجتماع يعقد بعد تقديم الطلب.
  • - المادة (2):
  • - الغرض من الجامعة توثيق الصلات بين الدول المشتركة فيها، وتنسيق خططها السياسية، تحقيقا للتعاون بينها وصيانة لاستقلالها وسيادتها، والنظر بصفة عامة في شؤون البلاد العربية ومصالحها.
  • - كذلك من أغراضها تعاون الدول المشتركة فيها تعاوناً وثيقاً بحسب نظام كل دولة منها وأحوالها في الشؤون الآتية:
  • (أ) الشؤون الاقتصادية والمالية، ويدخل في ذلك التبادل التجاري والجمارك، والعملة، وأمور الزراعة والصناعة.
  • (ب) شؤون المواصلات ويدخل في ذلك السكك الحديدية، والطرق، والطيران، والملاحة، والبرق، والبريد.
  • (ج) شؤون الثقافة .
  • (د) شؤون الجنسية، والجوازات، والتأشيرات، وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين.
  • (هـ) الشؤون الاجتماعية.
  • (و) الشؤون الصحية.
  • - المادة (3):
  • - يكون للجامعة مجلس يتألف من ممثلي الدول المشتركة في الجامعة، ويكون لكل منها صوت واحد مهما يكن عدد ممثليها.
  • - تكون مهمته القيام على تحقيق أغراض الجامعة، ومراعاة تنفيذ ما تبرمه الدول المشتركة فيها من اتفاقات في الشؤون المشار إليها في المادة السابقة، وفى غيرها.
  • - يدخل في مهمة المجلس كذلك تقرير وسائل التعاون مع الهيئات الدولية التي قد تنشأ في المستقبل، لكفالة الأمن والسلام، لتنظيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية.
  • - المادة (4):
  • - تؤلف لكل من الشؤون المبينة في المادة الثانية من الميثاق لجنة خاصة تمثل فيها الدول المشتركة في الجامعة. - تتولى هذه اللجان وضع قواعد التعاون ومداه، وصياغتها في شكل مشروعات اتفاقات تعرض على المجلس للنظر فيها، تمهيداً لعرضها على الدول المذكورة.
  • - يجوز أن يشترك في اللجان المتقدم ذكرها أعضاء يمثلون البلاد العربية الأخرى، ويحدد المجلس الأحوال التي يجيز فيها اشتراك أولئك الممثلين، وقواعد التمثيل.
  • - المادة (5):
  • - لا يجوز الالتجاء إلى القوة لفض المنازعات بين دولتين أو أكثر من دول الجامعة، فإذا نشب بينهما خلاف لا يتعلق باستقلال الدولة أو سيادتها أو سلامة أراضيها، ولجأ المتنازعون إلى المجلس لفض هذا الخلاف، كان قراره عندئذ نافذاً وملزماً.
  • - في هذه الحالة لا يكون للدول التي وقع بينها الخلاف الاشتراك في مداولات المجلس وقراراته.
  • - يتوسط المجلس في الخلاف الذي يخشى منه وقوع حرب بين دولة من دول الجامعة، وبين أية دولة أخرى من دول الجامعة أو غيرها، للتوفيق بينهما، وتصدر قرارات التحكيم والقرارات الخاصة بالتوسط بأغلبية الآراء.
  • - المادة (6):
  • - إذا وقع اعتداء من دولة على دولة من أعضاء الجامعة، أو كان يُخشى من وقوعه فللدولة المعتدى عليها، أو المهددة بالاعتداء، أن تطلب دعوة المجلس للانعقاد فوراً. ويقرر المجلس التدابير اللازمة لدفع هذا الاعتداء، ويصدر القرار بالإجماع، فإذا كان الاعتداء من إحدى دول الجامعة، لا يدخل في حساب الإجماع رأي الدولة المعتدية.
  • - إذا وقع الاعتداء بحيث يجعل حكومة الدولة المعتدى عليها عاجزة عن الاتصال بالمجلس، فلممثل تلك الدولة فيه أن يطلب انعقاده للغاية المبينة في الفقرة السابقة، وإذا تعذر على الممثل الاتصال بمجلس الجامعة، حق لأي دولة من أعضائها أن تطلب انعقاده.
  • - المادة (7):
  • - ما يقرره المجلس بالإجماع يكون ملزماً لجميع الدول المشتركة في الجامعة، وما يقرره المجلس بالأكثرية يكون ملزما لمن يقبله، وفى الحالتين تنفّذ قرارات المجلس في كل دولة وفقا لنظمها الأساسية.
  • - المادة (8):
  • - تحترم كل دولة من الدول المشتركة في الجامعة نظام الحكم القائم في دول الجامعة الأخرى، وتعتبره حقاً من حقوق تلك الدول، وتتعهد بأن لا تقوم بعمل يرمي إلى تغيير ذلك النظام فيها.
  • - المادة (9):
  • - لدول الجامعة العربية الراغبة فيما بينها في تعاون أوثق وروابط أقوى مما نص عليه هذا الميثاق، أن تعقد بينها من الاتفاقات ما تشاء لتحقيق هذه الأغراض. والمعاهدات والاتفاقات التي سبق أن عقدتها، أو التي تعقدها فيما بعد دولة من دول الجامعة مع أية دولة أخرى، لا تلزم ولا تقيد الأعضاء الآخرين.
  • - المادة (10):
  • - تكون القاهرة المقر الدائم لجامعة الدول العربية ولمجلس الجامعة أن يجتمع في أي مكان آخر يعينه.
  • - المادة (11):
  • - ينعقد مجلس الجامعة انعقاداً عادياً مرتين في العام في كل من شهري مارس وسبتمبر.
  • - ينعقد بصفة غير عادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على طلب دولتين من دول الجامعة.
  • - المادة (12):
  • - يكون للجامعة أمانة عامة دائمة تتألف من أمين عام وأمناء مساعدين، وعدد كاف من الموظفين.
  • - يعيّن مجلس الجامعة بأكثرية ثلثي دول الجامعة الأمين العام، ويعين الأمين العام بموافقة المجلس، الأمناء المساعدين والموظفين الرئيسيين في الجامعة.
  • - يضع مجلس الجامعة نظاما داخليا لأعمال الأمانة العامة وشؤون الموظفين، ويكون الأمين العام في درجة سفير، والأمناء المساعدون في درجة وزراء مفوضين، ويعين في ملحق لهذا الميثاق أول أمين عام للجامعة.
  • - المادة (13):
  • - يعد الأمين العام مشروع ميزانية الجامعة، ويعرضه على المجلس للموافقة عليه قبل بدء كل سنة مالية.
  • - يحدد المجلس نصيب كل دولة من دول الجامعة في النفقات، ويجوز أن يعيد النظر فيه عند الاقتضاء.
  • - المادة (14):
  • - يتمتع أعضاء مجلس الجامعة، وأعضاء لجانها وموظفوها الذين نُص عليهم في النظام الداخلي، بالامتيازات وبالحصانة الدبلوماسية أثناء قيامهم بعملهم، وتكون مصونة حرمة المباني التي تشغلها هيئات الجامعة.
  • - المادة (15):
  • - ينعقد المجلس في المرة الأولى بدعوة من رئيس الحكومة المصرية، وبعد ذلك بدعوة من الأمين العام.
  • - يتناوب ممثلو دول الجامعة رئاسة المجلس في كل انعقاد عادي.
  • - المادة (16):
  • - فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في هذا الميثاق، يكتفى بأغلبية الآراء لاتخاذ المجلس قرارات نافذة في الشؤون الآتية:
  • (أ) شؤون الموظفين.
  • (ب) إقرار ميزانية الجامعة.
  • (ج) وضع نظام داخلي لكل من المجلس واللجان، والأمانة العامة.
  • (د) تقرير فض أدوار الاجتماع.
  • - المادة (17):
  • - تودع الدول المشتركة في الجامعة، الأمانة العامة نسخاً من جميع المعاهدات والاتفاقات التي عقدتها أو تعقدها مع أية دولة أخرى من دول الجامعة أو غيرها.
  • - المادة (18):
  • - إذا رأت إحدى دول الجامعة أن تنسحب منها، أبلغت المجلس عزمها على الانسحاب قبل تنفيذه بسنة.
  • - لمجلس الجامعة أن يعتبر أية دولة لا تقوم بواجبات هذا الميثاق منفصلة عن الجامعة، وذلك بقرار يصدره بإجماع الدول عدا الدولة المشار إليها.
  • - المادة (19):
  • - يجوز بموافقة ثلثي دول الجامعة تعديل هذا الميثاق، وعلى الخصوص لجعل الروابط بينها أمتن وأوثق ولإنشاء محكمة عدل عربية ولتنظيم صلات الجامعة بالهيئات الدولية التي قد تنشأ في المستقبل لكفالة الأمن والسلام.
  • - لا يبت في التعديل إلا في دور الانعقاد التالي للدور الذي يقدم فيه الطلب، وللدولة التي لا تقبل التعديل أن تنسحب عند تنفيذه، دون التقيد بأحكام المادة السابقة.
  • - المادة (20):
  • - يصدق على هذا الميثاق وملاحقه وفقاً للنظم الأساسية المرعية في كل من الدول المتعاقدة.
  • - تودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة، ويصبح الميثاق نافذاً من قبل من صدّق عليه بعد انقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام الأمين العام وثائق التصديق من أربع دول.
  • - وأخيراً: إن كان لديك أي اقتراح أو ملاحظة أو إضافة أو تصحيح خطأ على المقال يرجى التواصل معنا عبر الإيميل التالي: Info@Methaal.com
    لا تنس عزيزي القارئ مشاركة المقال على مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائدة.
    ودمتم بكل خير.