ميثاق الأمم المتحدة (الفصلان الثاني والثالث)

ميثاق الأمم المتحدة (الفصلان الثاني والثالث)

  • يتضمن الفصلين الثاني من ميثاق الأمم المتحدة شرحاً لخصائص العضوية في الأمم المتحدة، فيما يتضمن الفصل الثالث عرضاً للفروع التابعة للهيئة.
  • 1- الفصل الثاني:
  • تستعرض فيه منظمة الأمم المتحدة خصائص وأسس العضوية فيها، مع تأكيدها على أن هذه العضوية مفتوحة لجميع الدول "المحبة للسلام"، والإشارة إلى أن قبول انتساب الدول إليها يتطلب موافقة الجمعية العامة و توصية مجلس الأمن وهما من أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية.
  • * المادة (3):
  • - الأعضاء الأصليون للأمم المتحدة هـم الدول التي اشتركت في مؤتمر الأمم المتحدة لوضع نظام الهيئة الدولية المنعقد في سان فرانسيسكو، والتي وقعت على هذا الميثاق وصدقت عليه طبقاً للمادة 110، إضافة للدول التي وقّعت قبل تصريح الأمم المتحدة الصادر في الأول من كانون الثاني عام 1942م، والتي توقّع على هذا الميثاق وتصدّق عليه.
  • * المادة (4):
  • - العضوية في الأمم المتحدة متاحة لجميع الدول الأخرى المُحبة للسلام، والتي تُلزم نفسها بالالتزامات التي يتضمنها هذا الميثاق، وترى الهيئة بأنها قادرة على تنفيذ هذه الالتزامات وراغبة فيها.
  • - قبول أية دولة من هذه الدول في عضوية الأمم المتحدة يتم بقرار من الجمعية العامة بناءً على توصية من مجلس الأمن.
  • * المادة (5):
  • - يجوز للجمعية العامة للأمم المتحدة أن توقف أي عضو يتخذ مجلس الأمن نحوه قراراً بالمنع عن مباشرة حقوق العضوية ومزاياها، ويكون ذلك بناءً على توصية من مجلس الأمن، كما أن لمجلس الأمن الحق في أن يرد لهذا العضو مباشرة تلك الحقوق والمزايا.
  • * المادة (6):
  • - إذا أمعن عضو من أعضاء الأمم المتحدة في انتهاك مبادئ الميثاق يجوز للجمعية العامة للأمم المتحدة أن تفصله من الهيئة بناءً على توصية من مجلس الأمن.
  • 2- الفصل الثالث:
  • تستعرض فيه هيئة الأمم المتحدة الهيئات والأجهزة الرئيسية التابعة لها وخصائص العاملين فيها بحيث يكونوا رجالاً ونساءً دون أي تمييز فيما بينهم.
  • * المادة (7):
  • - تنشأ الهيئات الآتية كفروع رئيسية للأمم المتحدة:
  • 1- جمعيـة عـامة.
  • 2- مجلـس أمـن.
  • 3- مجلـس اقتصادي واجتماعي.
  • 4- مجلـس وصاية.
  • 5- محكمـة عـدل دوليـة.
  • 6- أمـانة.
  • - يجوز للأمم المتحدة وفقاً لأحكام هذا الميثاق أن تُنشأ ما ترى ضرورة لإنشائه من فروع ثانوية أخرى.
  • * المادة (8):
  • - لا تفرض الأمم المتحدة أي قيود تقيد بها جواز اختيار الرجال والنساء للاشتراك بأية صفة في فروعها الرئيسية والثانوية بل يتم ذلك على وجه المساواة.
  • - وأخيراً: إن كان لديك أي اقتراح أو ملاحظة أو إضافة أو تصحيح خطأ على المقال يرجى التواصل معنا عبر الإيميل التالي: Info@Methaal.com
    لا تنس عزيزي القارئ مشاركة المقال على مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائدة.
    ودمتم بكل خير.