ميثاق الأمم المتحدة (الفصل الخامس)

ميثاق الأمم المتحدة (الفصل الخامس)

  • يتضمن الفصل الخامس من ميثاق الأمم المتحدة استعراضاً لأسس تشكيل مجلس الأمن، والعضوية فيه، والوظائف والسلطات الممنوحة له، إضافة لشرح آلية التصويت فيه على القضايا التي تُعرض أمامه.
  • * المادة (23):
  • 1- يتألف مجلس الأمن من خمسة عشر عضواً من الأمم المتحدة، وتكون جمهورية الصين، وفرنسا، واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية أعضاء دائمين فيه.
  • 2- تنتخب الجمعية العامة عشرة أعضاء آخرين من الأمم المتحدة ليكونوا أعضاء غير دائمين في المجلس، ويراعى في ذلك بوجه خاص وقبل كل شيء مساهمة أعضاء الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدولي وأهداف الهيئة الأخرى، كما يراعى أيضاً التوزيع الجغرافي العادل.
  • 3- يُنتخب أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين لمدة سنتين، على أنه في أول انتخاب للأعضاء غير الدائمين بعد زيادة عدد أعضاء مجلس الأمن من أحد عشر عضواً إلى خمسة عشر عضواً، يتم اختيار اثنين من الأعضاء الأربعة الإضافيين لمدة سنة واحدة والعضو الذي انتهت مدته لا يجوز إعادة انتخابه على الفور.
  • 4- يكون لكل عضو في مجلس الأمن مندوب واحد.
  • * المادة (24):
  • - رغبة في أن يكون العمل الذي تقشوم به الأمم المتحدة سريعاً وفعالاً، يتعهد أعضاء تلك الهيئة إلى مجلس الأمن بالتبعات الرئيسية في ما يخص حفظ السلم والأمن الدولي ويوافقون على أن هذا المجلس يعمل نائباً عنهم في قيامه بواجباته التي تفرضها عليه هذه التبعات.
  • - يعمل مجلس الأمن، في أداء هذه الواجبات وفقاً لأهداف الأمم المتحدة ومبادئها والسلطات الخاصة المخوّل بها لتمكينه من القيام بهذه الواجبات مبينة في الفصول السادس والسابع والثامن والثاني عشر من الميثاق.
  • - يرفع مجلس الأمن تقارير سنوية، وأخرى خاصة، إذا اقتضت الحاجة إلى الجمعية العامة لتنظر فيها.
  • * المادة (25):
  • - يتعهد أعضاء الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفق هذا الميثاق.
  • * المادة (26):
  • - رغبة في إقامة السلم والأمن الدولي وتوطيدهما بأقل استهلاك لموارد العالم الإنسانية والاقتصادية إلى ناحية التسليح، يكون مجلس الأمن مسؤولاً بمساعدة لجنة أركان الحرب المشار إليها في المادة (47) من الميثاق عن وضع خطط تُعرض على أعضاء الأمم المتحدة لوضع منهاج لتنظيم التسليح.
  •  * المادة (27):
  • - يكون لكل عضو من أعضاء مجلس الأمن صوت واحد.
  • - تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الإجرائية بموافقة تسعة من أعضائه.
  • - تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الأخرى كافة بموافقة أصوات تسعة من أعضائه يكون من بينها أصوات الأعضاء الدائمين متفقة، بشرط أنه في القرارات المتخذة تطبيقاً لأحكام الفصل السادس والفقرة (3) من المادة (52) من الميثاق يمتنع من كان طرفاً في النزاع عن التصويت.
  • * المادة (28):
  • - يتم تنظيم مجلس الأمن بما يكفل استمراره بالعمل، ولهذا الغرض يُمثَّل كل عضو من أعضائه تمثيلاً دائماً في مقر الهيئة.
  • - يعقد مجلس الأمن اجتماعات دورية يمثل فيها كل عضو من أعضائه - إذا رغب بذلك - بأحد رجال حكومته أو بمندوب آخر يسميه لهذا الغرض خاصة.
  • - لمجلس الأمن الحق في أن يعقد اجتماعات في غير مقر الهيئة إذا رأى أن ذلك يسهل أعماله.
  • * المادة (29):
  • - لمجلس الأمن الحق أن ينشئ من الفروع الثانوية ما يرى له ضرورة لأداء وظائفه.
  • * المادة (30):
  • - يضع مجلس الأمن لائحة إجراءاته ويضع فيها طريقة اختيار رئيسه.
  • * المادة (31):
  • - لكل عضو من أعضاء الأمم المتحدة من غير أعضاء مجلس الأمن الحق في أن يشترك بدون تصويت في مناقشة أية مسألة تعرض على مجلس الأمن إذا رأى المجلس أن مصالح هذا العضو تتأثر بها بوجه خاص.
  • * المادة (32):
  • - كل عضو من أعضاء الأمم المتحدة وليس عضواً في مجلس الأمن، أو أي دولة ليست عضواً في الأمم المتحدة، إذا كان طرفاً في نزاع معروض على مجلس الأمن لبحثه الحق في أن يُدعى للاشتراك في المناقشات المتعلقة بهذا النزاع دون أن يكون له حق في التصويت.
  • - يضع مجلس الأمن الشروط التي يراها عادلة لاشتراك الدولة التي ليست من أعضاء الأمم المتحدة في مناقشة قضية أو نزاع هي طرف فيه.
  • - وأخيراً: إن كان لديك أي اقتراح أو ملاحظة أو إضافة أو تصحيح خطأ على المقال يرجى التواصل معنا عبر الإيميل التالي: Info@Methaal.com
    لا تنس عزيزي القارئ مشاركة المقال على مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائدة.
    ودمتم بكل خير.