 
                                            
- 
	تعريف الزكاة
- تعرف الزكاة لغة وشرعاً .
- 
	أولاً - الزكاة لغة :
- تعني النماء والبركة والزيادة وكثرة الخير والصلاح .
- يقال زكا الزرع زكاء إذا نما ، وزكت النفقة إذا بورك فيها .
- وتطلـق علـى الطهـارة ، لقولـه تعـالى : ( قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّىٰهَا )[ الشمس : 9 ] .
- بمعـنى طهـرهـا مـن الادناس .
- وتطلق على المدح ، لقوله تعالى : ( فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ ۖ )[ النجم : 32 ] .
- بمعنى تمدحوها .
- 
	ثانياً - الزكاة شرعاً :
- تعني اسم لمال مخصوص يؤخذ من مال مخصوص ، على وجه مخصوص ، يصرف لطائفة مخصوصة .
- 
	حكم الزكاة في الفقه :
- الزكاة ركن من أركان الإسلام ، وفرض من فروضه .
- 
	دليل الزكاة في الفقه :
- من القرآن الكريم قوله تعالى : ( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا )[ التوبة : 103 ] .
- وقوله سبحانه وتعالى : ( وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ )[ البقرة : 110 ] .
- ومن السنة حديث ابن عمر ، رضي الله عنهما ، قال : قال رسول الله ﷺ : ( بني الإسلام على خمس : ... وإيتاء الزكاة .... ) .
- وقد أجمعت الأمة على أنها ركن من أركان الإسلام . فالإيمان بها واجب ، والجاحد بها كافر ، الممتنع عن أدائها يقاتل ، كما فعل الصديق رضي الله عنه ، قال فيما رواه عنه أبو هريرة رضي الله عنه : ( والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال ) .
- 
	محل الزكاة في الفقه :
- تجب الزكاة في أربعة أشياء :
- 
	1 - الأنعام :
- من إبل وبقر وغنم .
- 
	2 - الزروع والثمار :
- وتختص بالأقوات فقط ، وهي من الزروع القمح والشعير والأرز ، ومن الثمار الزبيب والتمر فقط ، بخلاف الدراق والمشمش والخوخ لأنها ليست غذاء كاملاً ، ولا تصلح للإدخار .
- 
	3 - النقد :
- من ذهب وفضة .
- 
	4 - عروض التجارة .
- 
	شروط وجوب الزكاة :
- 
	أولاً - الإسلام :
- ودليله :قول الصديق رضي الله عنه في كتاب له إلى أنس رضي الله عنه لما وجهه إلى البحرين : ( هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله ﷺ على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله ) .
- 
	ثانياً - الحرية :
- لا زكاة على رقيـق ولا مكاتب .
- 
	ثالثاً - النصاب :
- يختلف باختلاف الأموال التي تجب فيها الزكاة .
- 
	رابعاً - تعين المالك :
- يبدأ الحول منذ الولادة لعدم تيقن ملكية المال قبلها .
- 
	خامساً - الملك التام :
- تجب الزكاة في مال المحجور عليـه كالصبي والمجنـون واليتيم ، والمخاطـب بالإخراج منه وليه ، ودليله :
- روي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه قال : ( كانت عائشة تليني وأخاً لي يتيمين في حجرها ، فكانت تخرج من أموالنا الزكاة ) .
- فإن لم يفعل وجب عليهم بعد البلوغ أو الإفاقة إخراج زكاة ما مضى لأن الحق متوجه إلى أموالهم .
- 
	خاتمة المقال :
- هكذا وصلنا إلى نهاية المطاف في الحديث عن الزكاة وتعريفها ، وتحدثنا عن دليلها وحكمها في الفقه ، وأتينا بكل دليل جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.
- https://www.youtube.com/watch?v=EcsMfTVaIY4
- 
	- وأخيراً: إن كان لديك أي اقتراح أو ملاحظة أو إضافة أو تصحيح خطأ على المقال يرجى التواصل معنا عبر الإيميل التالي: Info@Methaal.com
 لا تنس عزيزي القارئ مشاركة المقال على مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائدة.
 ودمتم بكل خير.
