مثال على مشروعية الجِعَالَة وشروطها

مثال على مشروعية الجِعَالَة وشروطها


  • - الجعالة: التزام عوض معلوم على عمل معين، أو مجهول، عسر علمه.
  • - مثل قول القائل: من رد على دابتي الشاردة، أو متاعي الضائع، أو بنى لي هذا الحائط أو حفر لي هذا البئر حتى يصل إلى الماء، أو خاط لي قميصاً أو ثوباً، فله كذا.
  • ‌‌‌‌مشروعية الجعالة


  • - تدعو الحاجة إلى الجعالة، من رد ضالة،  وعمل لا يقدر عليه صاحبه، فجاز بذل الجعل، والدليل على كونها جائزة
  • قوله تعالى في قصة يوسف مع إخوته: {قالوا: نفقد صُواع الملك * ولمن جاء به حمل بعير، وأنا به زعيم}
  • أي كفيل.
  • وأيضاً ما جاء في السنة من أخذ الأجرة على الرقية بالفاتحة (أم القرآن)
  • عن أبي سعيد الخدري: «أن ناساً من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلم أتوا حياً من أحياء العرب، فلم يُقْروهم (يضيفوهم)، فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك، فقالوا: هل فيكم راقٍ؟ فقالوا: لم تقرونا، فلا نفعل أو تجعلوا لنا جعلاً، فجعلوا لهم قطيع شاء، فجعل رجل يقرأ بأم القرآن، ويجمع بزاقه، ويتفل، فبرأ الرجل، فأتوهم بالشاء، فقالوا: لا نأخذها حتى نسأل رسول الله صلّى الله عليه وسلم، فسألوا رسول الله صلّى الله عليه وسلم عن ذلك، فضحك، وقال: وما أدراك، إنها رقية؛ خذوها واضربوا لي فيها بسهم».

  • ‌‌شروط الجعالة


  • ‌‌1 ـ أهلية التعاقد: فيشترط في الجاعل أن يكون مطلق التصرف (بالغاً عاقلاً رشيداً)، فلا يصح من صبي ومجنون ومحجور سفه.
  • وأما العامل: فإن كان معيناً اشترط فيه أهلية العمل، فلا يصح كونه عاجزاً عن العمل كصغير لا يقدر على العمل؛ لأن منفعته معدومة.
  • 2-كون الجعل (أو الأجرة) مالاً معلوماً. فإن كان الجعل مجهولاً فسد العقد لجهالة العوض.
  • وإن كان الجعل حراماً كخمر أو مغصوب، فسد العقد أيضاً.
  • 3 ـ أن تكون المنفعة معلومة حقيقة، مباحاً الانتفاع بها شرعاً، فلا تجوز الجعالة
  • على ما يحرم نفعه كالغناء والزمر والنواح وسائر المحرمات.
  • فكل ما جاز أخذ العوض عليه في الإجارة، جاز أخذ العوض عليه في الجعالة، ومالا يجوز أخذ العوض عليه في الإجارة، لا يجوز أخذ الجعل عليه، لقوله تعالى: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}
  • ‌‌صفة حكم الجعالة


  • الجعالة عقد جائز غير لازم، فيجوز لكل من الجاعل والعامل فسخها، لكنهم اختلفوا في وقت جواز الفسخ.
  • فقال المالكية: يجوز الفسخ قبل الشروع في العمل، ويلزم الجاعل دون العامل بالشروع في العمل.
  •  أما العامل المجعول له فلا يلزم بشيء قبل العمل أو بعده أو بعد الشروع فيه.
  • وقال الشافعية والحنابلة: يجوز الفسخ في أي وقت شاء الجاعل والمجعول له المعين، كسائر العقود الجائزة مثل الشركة والوكالة، قبل تمام العمل.
  • - وأخيراً: إن كان لديك أي اقتراح أو ملاحظة أو إضافة أو تصحيح خطأ على المقال يرجى التواصل معنا عبر الإيميل التالي: Info@Methaal.com
    لا تنس عزيزي القارئ مشاركة المقال على مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائدة.
    ودمتم بكل خير.