 
                                            - إن زكاة التجارة فرض وواجب شرعي ، وهو سبب من أسباب حصول البركة في المال ، ونموه وزيادته ، كما أن يأثم من عمد عدم إخراج الزكاة الواجبة ، وتذهب من تجارته البركة .
- ولايختلف علماء الدين بتعريف زكاة التجارة أو زكاة عروض التجارة ، والتي عرفوها بأنها نوع من أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة ، وهي تقليب المال لغرض الربح .
- واتفقوا بأنه تجب زكاة مال التجارة عند آخر الحول ، وذلك بتقويمها بما اشتريت به من النقدين :
- ( الذهب والفضة) أو ما يعادلهما ، فوجب إخراج ربع العشر منه ، إذا بلغ نصابا ، ودفع زكاة مال التجارة للمستحقين .
- 
	أولاً : شروط وجوب زكاة التجارة في الفقه :
- 
	
 من شروط وجوب زكاة التجاره كما يلي :
- 1- يشترط أن تبلغ قيمة العروض في نهاية الحول نصاباً بالنقد الذي اشتريت به .
- 2 - يشترط نية التجارة عند كل تصرف ، ولو في مجلس العقد ، لتتميز عن القنية ، فإذا قطع نية التجارة ، كأن يقصد القنية ، أثناء الحول ، انقطع الحول .
- 3 - يشترط اقتران النية بالتملك .
- 4 - يشترط أن يكون التمليك بمعاوضـة :
- مثل شراء ، أو جعـل العـروض مهـراً في نكاح ، أو عوضاً في الخلع ، أو صلحاً عن دم ، فلا زكاة فيما ملك بغير عوض ، ( كهبة وإرث ووصية ) ، وذلك لانتفاء المعاوضة 5- يشترط ألا تنض - ( والنض : هو تبديل العروض بالنقد الذي اشتريت به ) - عروض التجارة بالنقد الذي اشتريت به ، ناقصاً عن النصاب ، أثناء الحول ، وإلا انقطع الحول .
- 
	ثانياً : حالات اجتماع زكاة عين مع زكاة تجارة :
- 
	
 - الحالة الأولى :
- إذا كان عرض التجارة مما تجب الزكاة في عينه ، كالنعم مثلاً ، فلا تجب فيه زكاتان ، بل تخرج زكاة ماكمل نصابه دون زكاة الآخر ، مثل :
- لو كان يملك مثلاً في آخر العام ثلاثين شاة ، ففي هذه الحال لم تكمل زكاة العين ، فإذا قومها بالنقد الذي اشتريت به ، وبلغ النصاب ، أخرج زكاة التجارة ، وهي ربع عشر قيمة الشياه .
- 
	- الحالة الثانية :
- إذا اجتمعت الزكاتان معاً قدمت زكـاة العين على زكاة التجارة ، إلا أنه تجب بالإضافة إلى زكاة العين زكاة صوفها ولبنها .
- 
	ثالثاً - زكاة المعامل :
- 
	
 ليس على الآلات المستعملة في المعمل زكاة ، وإنما الزكاة على كل ما هو معروض ، سواء أكان بضاعة أو مواد أولية قابلة للبيع . مثال ذلك :
- في معمل للنسيج تفرض الزكاة على الغزل غير المنسوج ، وعلى النسيج ، دون الآلات .
- 
	رابعاً - زكاة الأسهم في الشركات :
- 
	
 نظراً لأن الأسهم تشمل آلات وبضاعة ، فإن تقدير زكاتها يحتاج إلى تحديد مقـدار كـل منهما ، وبسبب صعوبة هـذا وعسـره ، كـان الأحوط أن تدفع الزكاة عن ثمن الأسهم ، وتقدر بالنسبة للقيمة السوقية في نهاية العام .
- 
	خامساً - زكاة تجارة العقارات :
- 
	
 إذا اشترى المرء عقاراً بقصد التجارة ، ودفع ثمنه على أقساط ، ثم عرضه للبيع ، ولم يتم بيعه ، فتخرج الزكاة عن كامل قيمة العقار في نهاية الحول ، ويبدأ الحول من اليوم الذي جرت فيه أول مماكسة عليه ، ولو لم يتم البيع ، على ما قدمنا .
- في ختام هذا الحديث الجميل لايسعنا إلا أن نشكركم لحسن متابعتكم لهذه الفائدة ، ونذكركم بعناوين هذا المقال ، الذي تحدثنا فيه عن شروط وجوب زكاة التجارة ، وتحدثنا عن حالات اجتماع زكاة عين مع زكاة تجارة ، وتطرقنا في الحديث ذكر زكاة المعامل وزكاة الأسهم في الشركات ، وزكاة تجارة العقارات.
- 
	- وأخيراً: إن كان لديك أي اقتراح أو ملاحظة أو إضافة أو تصحيح خطأ على المقال يرجى التواصل معنا عبر الإيميل التالي: Info@Methaal.com
 لا تنس عزيزي القارئ مشاركة المقال على مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائدة.
 ودمتم بكل خير.
