- نعلم جميعاً أن فرائض الصلاة في فقه الشريعة الإسلامية هي ثلاث عشرة فريضة ، منها خمس قولية ، وثمان فعلية ، وسنركز في هذا المقال المفيد على شرح ركن وهو ( القيام ) .
- 
	أولاً - ما تعريف القيام وكيف يمكن تأديته ؟
- 
	
 بداية نقول أن القيام في الصلاة هـو متعين في الصلاة المفروضـة سواء كانت الصلاة :
- مكتوبة أو منذورة .
- وسواء كانت الصلاة :
- أداء أو قضـاء أو معـادة أو جنازة .
- 
	- ما هو شرط القيام في الصلاة ؟
- 
	
 يشترط في القيام :
- الانتصاب : ويعنى بالانتصاب ، أن تنصب فقـرات الظهر ، فيجب على المصلي القادر نصب ظهره أن يفعل ذلك ، ولايجوز له الانحناء ..
- أما بالنسبة للرقبة ، فيجب على المصلي أن يحني رقبته بشكل يكون قادر على أن ينظر لمكان السجود .
- 
	- ما هو الواجب من القيـام ؟
- 
	
 إن الواجب من القيام قـدر قراءة الفاتحة .
- 
	- ما الدليل على ركنية القيام ؟
- 
	
 قوله تعالى : ( وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ )[ البقرة : ٢٣٨ ]
- وماروى عمران بن حصین رضي الله عنه قال : ( كانت بي بواسير ، فسألت النبي ﷺ عن الصلاة فقال :
- « صل قائماً ، فإن لم تستطع فقاعداً ، فإن لم تستطع فعلى جنب » ) .
- يدلنا هذا الحديث الشريف : أن القيام واجب حين القدرة عليه .
- 
	- ماذا يفعل المصلي إن كان غير قادر على القيام ؟
- 
	
 - الحالة الأولى :
- إن عجز المصلي عن القيام بسبب مرض مثلاً فيمكن أن يصلي قاعـدأ ولا إعـادة عليـه .
- 
	- الحالة الثانية :
- في حال الخوف على المسلمين ، وصلوا قاعدين لم تجب عليهم الإعادة .
- 
	- الحالة الثالثة :
- إن كان المصلي غير قادراً على القعود فيمكن أن يضطجع على شقه الأيمن ووجهه إلى القبلة ، وإلا فعلى شقه الأيسر .
- 
	- الحالة الرابعة :
- إن عجز عن الاضطجاع صلى مستلقياً رافعا رأسه ليستقبل القبلة بوجهه وبمقدم بدنه ، ويوميء برأسه لركوعه وسجوده .
- 
	- الحالة الخامسة :
- إن عجز عن ذلك أتى بما قدر عليه ولو بإيماء الحاجبين .
- 
	- دليل وجوب الصلاة على كل عاقل :
- 
	
 لا تسقط الصلاة عن المصلي ما دام يعقل ، لأنه مخاطب بالصلاة لوجود العقل .
- فعلى المصلي الأداء فيؤدي ما في وسعه أداؤه ، دليله : قوله ﷺ فيما رواه ، أبو هريرة رضي الله عنه : « وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » .
- 
	- هل يشترط الاستقلال في القيام ؟
- 
	
 لا يشترط الاستقلال في القيام ، فلو قام مستنداً إلى جدار أو شخص ، أو اعتمد على عصا دون أن يكون بحاجة إليها فقد صحت صلاته مع الكراهة لأنه يسمى قائماً .
- ولو تمكن المريض من القيام في جميع الصلاة منفرداً بلا مشقة ، ولم يمكنه ذلك مع الجماعة إلا بالقعود في بعضها ففي هذه الحال يفضل الانفراد ، لكن تصح مع الجماعة وإن قعد في بعضها ، وهذا كله بالصلاة المفروضة .
- أما النافلة فيصح فعلها قاعداً أو مضطجعاً مع القدرة على القيام ، ودليله :حديث جابر بن عبد الله ، ، الله عنهما ، قال : ( كان رسول الله ﷺ يصلي على راحلته حيث توجهت ، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة ) .
- 
	- أجر القائم في الصلاة :
- 
	
 القاعد له نصف أجر القائم ، والمضطحع له نصف أجر القاعد ، ودليله :
- ما روي عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال : ( سألت رسول الله ﷺ عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال : « من صلى قائماً فهو أفضل ، ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم ، ومن صلى نائماً فله نصف أجر القاعد » ) .
- قال سفيان الثوري : هذا للصحيح ولمن ليس له عذر ـ يعني في النوافل ـ فأما من كان له عذر من مرض أو غيره فصلى جالساً فله مثل أجر القائم ) .
- وفي الختام: قدمنا لكم في هذا المقال المفيد لمحة عن الركن الثالث للصلاة ( القيام ) ، وتحدثنا عن شروطه ودلائله ، والحالات التي يجوز للمصلي فيها ترك القيام ، مع الأدلة الكافية مما جاء في السنة النبوية الشريفة .
- 
	- وأخيراً: إن كان لديك أي اقتراح أو ملاحظة أو إضافة أو تصحيح خطأ على المقال يرجى التواصل معنا عبر الإيميل التالي: Info@Methaal.com
 لا تنس عزيزي القارئ مشاركة المقال على مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائدة.
 ودمتم بكل خير.
