مثال على شروط الحج

مثال على شروط الحج

  • الشروط العامة للحج


  • ‌‌1 - الإسلام: فلا يجب الحج على الكافر وجوب مطالبة به في الدنيا حال كفره، ولا يصح منه، لعدم أهليته لأداء العبادة، فلو حج الكافر، ثم أسلم يجب عليه حجة الإسلام، ولا يعتد بما حج في حال الكفر..
  • ‌‌2 - التكليف أي البلوغ والعقل: فلا يجب على الصغير والمجنون؛ لأنهما غير مطالبين بالأحكام الشرعية، فلا يلزمهما الحج، ولا يصح الحج أو العمرة أيضا من المجنون؛ لأنه ليس أهلا للعبادة، ولو حجا ثم بلغ الصغير، وأفاق المجنون، فعليهما حجة الإسلام، وما فعله الصبي قبل البلوغ يكون تطوعاً.
  • قال النبي صلى الله عليه وسلم: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل»
  • فلو حج الصبي، صح حجه، ولم يجزئه عن حجة الإسلام.ولو حج المجنون والصبي الذي لا يعقل (غير المميز) لم يصح أداؤه منهما، لأن أداءه يتوقف على العقل.
  • ‌‌‌‌3 - الحرية: فلا يجب الحج على العبد؛ لأنه عبادة تطول مدتها، وتتعلق بقطع مسافة، وتشترط لها الاستطاعة بالزاد والراحلة، ويضيع حقوق سيده المتعلقة به، فلم يجب عليه كالجهاد.
  • ‌‌4 - الاستطاعة البدنية والمالية والأمنية الموجبة للحج: وهي القدرة على الوصول إلى مكة، لقوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا}
  • أقوال العلماء في حدود ووجوه الاستطاعة للحج


  • 1‌‌-قال الحنفية الاستطاعة أنواع ثلاثة: بدنية ومالية وأمنية.
  • 2- قال المالكية الاستطاعة: هي إمكان الوصول إلى مكة بحسب العادة، إما ماشياً أو راكباً، أي الاستطاعة ذهابا فقط، ولا تعتبر الاستطاعة في الإياب إلا إذا لم يمكنه الإقامة بمكة أو في أقرب بلد يمكنه أن يعيش فيه، ولا يلزم رجوعه لخصوص بلده.
  • 3- قال الشافعية للاستطاعة شروط سبعة
  • الأول ـ القدرة البدنية
  • الثاني ـ القدرة المالية
  • الثالث ـ وجود الراحلة (وسيلة الركوب)
  • الرابع ـ وجود الماء والزاد وعلف الدابة في المواضع المعتاد حمله منها، بثمن المثل.
  • الخامس ـ الاستطاعة الأمنية: أمن الطريق
  • السادس ـ أن يكون مع المرأة زوج، أو محرم بنسب أو غيره، أو نسوة ثقات؛ لأن سفرها وحدها حرام، وإن كانت في قافلة أو مع جماعة، لخوف استمالتها وخديعتها، ولخبر الصحيحين: «لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم»
  • السابع ـ إمكان المسير: وهو أن يبقى من وقت الحج بعد القدرة بأنواعها ما يكفي لأدائه.
  • 4- قال الحنابلة  الاستطاعة المشترطة: هي القدرة على الزاد والراحلة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة، فوجب الرجوع إلى تفسيره: «سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة» روى ابن عمر: «جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، مايوجب الحج؟ قال: الزاد والراحلة»
  • ‌‌شروط  الحج الخاصة بالنساء


  • أما الشروط الخاصة بالنساء فهي اثنان وهما:
  •  أن يكون معها زوجها أو محرم لها، فإن لم يوجد أحدهما لا يجب عليها الحج. وهذا متفق  عليه لحديث «لا تسافر المرأة ثلاثة إلا ومعها ذو محرم»  ولحديث: «لا تحجن امرأة إلا ومعها زوج» وأوجب الشافعية على المرأة الحج مع نسوة ثقات، لا مع واحدة فقط،
  • ألا تكون المرأة  معتدة عن طلاق أو وفاة؛ لأن الله تعالى نهى المعتدات عن الخروج بقوله عز وجل: {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن}  ولأن الحج يمكن أداؤه في وقت آخر، فأما العدة فإنها تجب في وقت مخصوص وهو ما بعد الطلاق أو الوفاة مباشرة.
  • - وأخيراً: إن كان لديك أي اقتراح أو ملاحظة أو إضافة أو تصحيح خطأ على المقال يرجى التواصل معنا عبر الإيميل التالي: Info@Methaal.com
    لا تنس عزيزي القارئ مشاركة المقال على مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائدة.
    ودمتم بكل خير.