 
                                            - الأضحية هي ما يُذبح من النعم تقرباً إلى الله تعالى .
- 
	- وقت الأضحية في الفقه :
- 
	
 يكون وقتها بعد صلاة العيد ، إلى غروب شمس آخر أيام التشريق ، ودليله :لما روي عن البراء بن عازب رضي الله عنه ، قال : ( خطبنا رسول الله ﷺ يوم النحر بعد الصلاة ، فقال : « من صلى صلاتنا ، ونسك نسكنا ، فقد أصاب النسك ، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم » ) .
- 
	- الوقت المكروه للأضحية :
- 
	
 يكره الذبح في الليـل عامة ، وهو في الأضحية أشـد كـراهـة ، وإن ضـحى قبـل الوقت لم تصح ، بلا خلاف ، وإن كانت منذورة لزمه أن يضحي وإن فاته الوقت . حكم الأضحية في الفقه :
- 
	1 - تكون سنة مؤكدة في كل سنة :
- 
	
 في حق الحاج وغيره ، وطلبها مقيد بكون الفاعل قادراً عليها ، وهي سنة مؤكدة على الكفاية ، ودليل سنيتها :
- ما روي عن أنس بن مالك نه أنه قال :
- ( كان النبي يضحي بكبشين ، وأنا أضحي بكبشين ) . وحديث أم سلمة ، رضي الله عنها ، قالت : قال رسول الله ﷺ :
- " إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي ، فلا يمس من شعره وبشره شيئاً " .
- وقوله ﷺ « أراد » دليل على أنها سنة لا واجب .
- 
	- هل تطلب الأضحية من الفقير ؟
- لا تطلب من الفقير العاجز عنها .
- 
	- حكم تعدد أصحاب البيت وقاموا بأضحية واحدة :
- إن تعدد أصحاب البيت تجزئهم أضحية واحدة .
- 
	2 - تكون واجبة :
- 
	
 إذا نذرها ، أو عينها ، فقال مثلاً : " هذه أصحية ، أو جعلتها أصحية " .
- إذ تصبح التضحية بها واجبة يوم النحر ، فإذا ماتت التي عينها قبل وقت الذبح ، سقطت عنه ، ولا يكلف بذبح غيرها .
- 
	- دليل الأضحية في الفقه :
- 
	
 الأصـل فيـهـا قبـل الإجماع قوله تعالى :( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ )[ الكوثر : 2 ] .
- أي صـل صـلاة العيد ، وانحر النسك .
- وما روته عائشة ، رضي الله عنها ، أن النبي ﷺ قال : « ما عمل ابن آدم يوم النحر عملاً أحب إلى الله عز وجل من هراقة دم ، وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها ، وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض ، فطيبوا بها نفساً .
- وقال الشافعي : ( لا أسمح قدر عليها بتركها ) .
- 
	- ما يجزئ في الأضحية :
- 
	
 يجزئ فيها الإبل والبقر والغنم بنوعيه المعز والضأن ، ودليله قول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم :( ليَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ )[ الحج : 34 ] .
- 
	- أفضل الأضحية في الفقه :
- 
	
 - ذكر الجمل أو أنثاه .
- - يمكن استبدالها بسبع شیاه وهي أفضل .
- -ثم البقرة .
- - ثم الضأن .
- - ثم العنز .
- ويصح أن يشترك سبعة أشخاص في بدنة أو بقرة .
- 
	- أفضل ألوان الأضحية :
- 
	
 البيضاء ، ثم الصفراء ، ثم الغبراء ، وهي التي لا يصفو بياضها ، ثم البلقاء ، وهي التي يختلط فيها البياض بالسواد ، ثم السوداء ، ثم الحمراء ، وقيل إن الإعتبار بتفاضل الألوان مسألة تعبدية ، وقد يكون لحسن المنظر أو لطيب اللحم .
- وصلنا إلى نهاية المطاف ولايسعنا إلا أن نذكركم بأبرز النقاط التي تحدثنا عنها معكم ، ذكرنا لكم بشيء من التفصيل عن تعريف الأضحية ، ووقتها ، وحكمها في الفقه ، كما ذكرنا دليلها ، وتكلمنا عن مايجزء في الأضحية.
- 
	- وأخيراً: إن كان لديك أي اقتراح أو ملاحظة أو إضافة أو تصحيح خطأ على المقال يرجى التواصل معنا عبر الإيميل التالي: Info@Methaal.com
 لا تنس عزيزي القارئ مشاركة المقال على مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائدة.
 ودمتم بكل خير.
