مثال على مذاهب العلماء في توريث ذوي الأرحام

مثال على مذاهب العلماء في توريث ذوي الأرحام

  • تعريف ذوي الأرحام

  •  ذو الرحم لغة: هو صاحب القرابة مطلقاً، أي سواء أكان صاحب فرض، أم عصبة أم غيرهما.
  • ذو الرحم في اصطلاح علماء الميراث (الفرضيين):
  •  هو كل قريب ليس بصاحب فرض ولا عصبة، يحرز جميع المال عند الانفراد، مثل أولاد البنات، وأولاد الأخوات وبنات الإخوة والجد الرحمي (غير الصحيح) والجدة الرحمية (غير الصحيحة)
  •   والخال والخالة، ونحوهم من كل قريب ليس عصبة ولا صاحب فرض.
  • مذاهب العلماء في توريث ذوي الأرحام

  • اختلف الفقهاء في توريث ذوي الأرحام على رأيين:
  • 1 -‌‌‌‌ ذهب مالك والشافعي: إلى أن ذوي الأرحام لا يرثون، فإذا مات شخص من غير ذي فرض ولا عصبة، وله ذو رحم، ردت التركة إلى بيت المال.
  • وهذا رأي زيد بن ثابت وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير، وأخذ به الأوزاعي وأبو ثور وداود وابن جرير الطبري.
  • أدلة النافين توريث ذوي الأرحام

  • استدلوا بأن الله تعالى ذكر في آيات المواريث نصيب أصحاب الفروض والعصبات، ولم يذكر لذوي الأرحام شيئاً، ولو كان لهم حق لبينه، قال الله تعالى: {وما كان ربك نسيا}
  • وقال صلى الله عليه وسلم: «إن الله أعطى لكل ذي حق حقه»
  • وأيضا سئل عليه الصلاة والسلام عن ميراث العمة والخالة، فقال: «أخبرني جبريل أن لا شيء لهما»
  • ويلاحظ أن ما تمسك به هؤلاء النافون من الحديث هو مرسل لا يحتج به، ولو صح وصله
  • يكون التوفيق بينه وبين ما رواه المثبتون أن نفي الميراث عن العمة والخالة، كان قبل نزول آية الأنفال: {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله}
  •  أي أن العمة والخالة ليس لهما فرض مقدر أو لا يرثان مع عصبة ولا مع ذي فرض يرد عليه، فإن الرد على ذوي الفروض مقدم على توريث ذوي الأرحام، ولكنهم يرثون مع من لا يرد عليه وهما الزوجان
  • 2 - ذهب أبو حنيفة وأحمد: إلى توريث ذوي الأرحام، وهو رأي عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم،
  • أدلة المثبتين توريث ذوي الأرحام

  •  قوله تعالى: {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله}
  • ولقوله صلى الله عليه وسلم: «ابن أخت القوم منهم»
  • وقوله عليه الصلاة والسلام: «من ترك مالا فلورثته، وأنا وارث من لا وارث له، أعقل عنه وأرثه، والخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه»
  • ولما ثبت من الوقائع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده من توريث ذوي الأرحام.
  • منها: أن ثابت بن دحداح مات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ثابت غريبا لا يعرف من هو؟ فقال صلى الله عليه وسلم لعاصم بن عدي: «هل تعرفون له فيكم نسبا؟ قال: لا، يا رسول الله، فدعا ابن أخته أبا لبابة بن عبد المنذر، فأعطاه ميراثه»
  • ومنها: أن أبا عبيدة بن الجراح كتب إلى عمر، يسأله عمن يرث سهل بن حنيف حين قتل، ولم يكن له من الأقارب إلا خال، فأجابه عمر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له»
  • وروي عن عمر في رجل مات وترك عما لأم، وأخا، فأعطى العم الثلثين، وأعطى الخال الثلث.
  • وقضى عبد الله بن مسعود فيمن ترك عمة وخالة: بأن للعمة الثلثين، وللخالة الثلث.
  • هذا كله يدل على توريث ذوي الأرحام، وهو الذي اعتمده متأخرو المالكية بعد المئتين من الهجرة، وأفتى به متأخرو الشافعية منذ القرن الرابع الهجري إذا لم ينتظم بيت المال، بحيث لم يعد يأخذ المستحقون فيه نصيبهم منه، وتصرف أموالهم في غير مصارفها.
  • والمقرر في المذاهب الأربعة وفي القوانين النافذة هو توريث ذوي الأرحام.
  • https://al-maktaba.org/book/33954/3
  • - وأخيراً: إن كان لديك أي اقتراح أو ملاحظة أو إضافة أو تصحيح خطأ على المقال يرجى التواصل معنا عبر الإيميل التالي: Info@Methaal.com
    لا تنس عزيزي القارئ مشاركة المقال على مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائدة.
    ودمتم بكل خير.