مثال على أركان وشروط الإرث في الإسلام

مثال على أركان وشروط الإرث في الإسلام

  • ‌‌تعريف الإرث

  • أركان الإرث

  • ‌‌شروط الإرث

  • ‌‌تعريف الإرث


  • الإرث: لغة. هو ما يبقى من الأشياء.
  • عَنِ ابْنِ مِرْبَعٍ الْأَنْصَارِي - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ بِعَرَفَةَ (كُونُوا عَلَى مَشَاعِرِكُمْ هَذِهِ فَإِنَّكُمْ عَلَى إِرْثٍ مِنْ إِرْثِ إِبْرَاهِيمَ)
  • والإرث: شرعاً: هو كل ما يتركه الميت بعده قليلاً كان أوكثيراً.
  • قَالَ تَعَالَى: {لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً}
  • أركان الإرث


  • تعريف الركن

  • الركن لغة هو: أحد الجوانب التي يُستند إليها ويقوم بها، وركن
  • الشيء جانبه الأقوى.
  • الركن اصطلاحاً: هو الداخل في حقيقة الشيء المحقق لماهيته،
  • وقيل: هو: ما يتم به الشيء، وهو داخل فيه.
  • أركان الإرث
  • للإرث ثلاثة أركان.
  • 1- موتُ المورِّثِ، أو الحكم بموته كالمفقود أو تقدير موته كالجنين.
  • قَالَ تَعَالَى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}
  • ففي قوله: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ} دليل على موت المورث.
  • 2-  حياة الوارث عند موت المورث، أو الحكم بحياته كالمفقود أو تقدير حياته كالجنين. فإن مات قبله فلا يرث منه.
  • قَالَ تَعَالَى: {لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً}
  • 3-  أن يكون الميت قد ترك شيئاً بعده. فإن لم يترك شيئاً فلا إرث.
  • ‌‌شروط الإرث


  • تعريف الشرط

  • الشرط لغة بفتحتين بفتحة وسكون جمع شروط، وهو إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه .
  • الشرط في الاصطلاح: هو ما يتوقف وجود الحكم وجودًا شرعيًّا على وجوده، ويكون خارجًا عن حقيقته، ويلزم من عدمه عدم الحكم
  • شروط الإرث

  • للإرث ثلاثة شروط:
  • 1-  ثبوت موت المورث أو إلحاقه بالأموات حكماً كالمفقود أو تقديراً كالجنين، إذا سقط ميتاً بسبب الجناية على أمه
  • قَالَ تَعَالَى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}
  • فعلق الإرث بهلاك المورث
  •  2- تحقق حياة الوارث حين موت المورث، أو إلحاقه بالأحياء حكما كالمفقود، والحمل.
  • قَالَ تَعَالَى: {لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً}
  • 3- العلم بسبب التوارث، من قرابة، أو نكاح، أو ولاء.
  • عَنِ بُرَيْدَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ وَاحِدٌ فِى الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِى النَّارِ فَأَمَّا الَّذِى فِى الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِى الْحُكْمِ فَهُوَ فِى النَّارِ وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِى النَّارِ».
  • - وأخيراً: إن كان لديك أي اقتراح أو ملاحظة أو إضافة أو تصحيح خطأ على المقال يرجى التواصل معنا عبر الإيميل التالي: Info@Methaal.com
    لا تنس عزيزي القارئ مشاركة المقال على مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائدة.
    ودمتم بكل خير.