ميثاق الأمم المتحدة (الفصل السابع)

ميثاق الأمم المتحدة (الفصل السابع)

  • - يتضمن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة توضيحاً حول الإجراءات التي يمكن للمنظمة اتخاذها في حال وقوع ما يهدد السلم والأمن الدوليين أو يخل بهما، وفي حال وقوع عدوان على المدنيين في دولة ما من الدول الأعضاء.
  • * المادة (39):
  • - يقرِّر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاً من أعمال العدوان، ويقدِّم في ذلك توصياته أو يقرِّر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين (41) و (42) من الميثاق لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.
  • * المادة (40):
  • - منعاً لتفاقم الموقف، لمجلس الأمن، قبل أن يقدِّم توصياته أو يتخذ التدابير المنصوص عليها في المادة (39) من الميثاق، أن يدعو المتنازعين للأخذ بما يراه ضرورياً أو مستحسناً من تدابير مؤقتة، دون أن تخلّ هذه التدابير المؤقتة بحقوق المتنازعين ومطالبهم أو بمركزهم، وعلى مجلس الأمن أن يضع في اعتباره عدم أخذ المتنازعين بهذه التدابير المؤقتة.
  • * المادة (41):
  • - لمجلس الأمن أن يقرِّر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير.
  • - يجوز أن يكون من بين التدابير وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفاً جزئياً أو كلياً، وقطع العلاقات الدبلوماسية.
  • * المادة (42):
  • - إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة (41) من الميثاق لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تفِ به، جاز له أن يتخذ بواسطة القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه.
  • - يجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بواسطة القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء الأمم المتحدة.
  • * المادة (43):
  • - يتعهد جميع أعضاء الأمم المتحدة في سبيل المساهمة في حفظ السلم والأمن الدولي، أن يضعوا تحت تصرّف مجلس الأمن بناءً على طلبه وطبقاً لاتفاق أو اتفاقات خاصة ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدولي ومن ذلك حق المرور.
  • - يجب أن يحدِّد ذلك الاتفاق أو تلك الاتفاقات عدد هذه القوات وأنواعها ومدى استعدادها وأماكنها عموماً ونوع التسهيلات والمساعدات التي تُقدَّم.
  • - تُجرى المفاوضة في الاتفاق أو الاتفاقات المذكورة بأسرع ما يمكن بناءً على طلب مجلس الأمن، وتُبرم بين مجلس الأمن وبين أعضاء الأمم المتحدة أو بينه وبين مجموعات من أعضاء الأمم المتحدة، وتصدِّق عليها الدول الموقّعة وفق مقتضيات أوضاعها الدستورية.
  • * المادة (44):
  • - إذا قرر مجلس الأمن استخدام القوة، فإنه قبل أن يطلب من عضو غير ممثَّل فيه تقديم القوات المسلحة وفاءً بالالتزامات المنصوص عليها في المادة (43) من الميثاق، ينبغي له أن يدعو هذا العضو إلى أن يشترك إذا شاء في القرارات التي يصدرها فيما يختص باستخدام وحدات من قوات هذا العضو المسلحة.
  • * المادة (45):
  • - رغبة في تمكين الأمم المتحدة من اتخاذ التدابير الحربية العاجلة يكون لدى الأعضاء وحدات جوية أهلية يمكن استخدامها فوراً لأعمال القمع الدولية المشتركة.
  • - يحدِّد مجلس الأمن قوى هذه الوحدات ومدى استعدادها والخطط لأعمالها المشتركة، وذلك بمساعدة لجنة أركان الحرب وفي الحدود الواردة في الاتفاق أو الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة (43)من الميثاق.
  • * المادة (46):
  • - يضع مجلس الأمن الخطط اللازمة لاستخدام القوة المسلحة بمساعدة لجنة أركان الحرب.
  • * المادة (47):
  • - يتم تشكيل لجنة من أركان الحرب تكون مهمتها أن تقدم المشورة والمعونة إلى مجلس الأمن وتساعده في جميع المسائل المتصلة بما يلزمه من حاجات حربية لحفظ السلم والأمن الدولي، ولاستخدام القوات الموضوعة تحت تصرفه وقيادتها، ولتنظيم التسليح ونزع السلاح بالقدر المستطاع.
  • - يتم تشكيل لجنة أركان الحرب من رؤساء أركان حرب الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن أو من يقوم مقامهم، وعلى اللجنة أن تدعو أي عضو في الأمم المتحدة من الأعضاء غير الممثَّلين فيها بصفة دائمة للإشراف على عملها إذا اقتضى حُسن قيام اللجنة بمسؤولياتها أن يساهم هذا العضو في عملها.
  • - تكون لجنة أركان الحرب مسؤولة تحت إشراف مجلس الأمن عن التوجيه الاستراتيجي لأية قوات مسلحة موضوعة تحت تصرف المجلس. أمَّا المسائل المرتبطة بقيادة هذه القوات فستبحث فيما بعد.
  • - يحق للجنة أركان الحرب أن تنشئ لجاناً فرعية إقليمية إذا خوَّلها مجلس الأمن بذلك، وبعد التشاور مع الوكالات الإقليمية صاحبة الشأن.
  • * المادة (48):
  • - الأعمال اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن لحفظ السلم والأمن الدولي يقوم بها جميع أعضاء الأمم المتحدة أو بعض هؤلاء الأعضاء وذلك حسبما يقرره المجلس.
  • - يقوم أعضاء الأمم المتحدة بتنفيذ القرارات المتقدمة مباشرة و عن طريق العمل في الوكالات الدولية المتخصصة التي هم أعضاء فيها.
  • * المادة (49):
  • - يتعاون أعضاء الأمم المتحدة على تقديم المعونة المتبادلة لتنفيذ التدابير التي قرَّرها مجلس الأمن.
  • * المادة (50):
  • - إذا اتخذ مجلس الأمن ضد أية دولة تدابير منع أو قمع فإن لكل دولة أخرى - سواء أكانت من أعضاء الأمم المتحدة أم لم تكن - تواجه مشاكل اقتصادية خاصة تنشأ عن تنفيذ هذه التدابير، الحق في أن تتناقش مع مجلس الأمن من أجل حل هذه المشاكل.
  • * المادة (51):
  • - ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة، وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي.
  • - التدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فوراً، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال، فيما للمجلس - بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق - الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.
  • - وأخيراً: إن كان لديك أي اقتراح أو ملاحظة أو إضافة أو تصحيح خطأ على المقال يرجى التواصل معنا عبر الإيميل التالي: Info@Methaal.com
    لا تنس عزيزي القارئ مشاركة المقال على مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائدة.
    ودمتم بكل خير.