ميثاق الأمم المتحدة (الفصل السادس)

ميثاق الأمم المتحدة (الفصل السادس)

  • يتضمن الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة أسس ومبادئ الحل السلمي للمنازعات الدولية باعتباره واحداً من أهم أهداف الأمم المتحدة.
  • * المادة (33):
  • - يجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم والأمن الدولي للخطر أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدء بأسلوب المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية، أو أن يلجؤوا إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي بإمكانهم اختيارها.
  • - يحق لمجلس الأمن أن يدعو أطراف النزاع إلى أن يقوموا بتسوية ما بينهم من النزاع بتلك الطرق إذا رأى ضرورة ذلك.
  • * المادة (34):
  • - لمجلس الأمن أن يفحص أي نزاع أو أي موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد يثير نزاعاً كي يقرر ما إذا كان استمرار هذا النزاع أو الموقف من شأنه أن يعرض حفظ السلم والأمن الدولي للخطر.
  • * المادة (35):
  • - يحق لكل عضو من أعضاء الأمم المتحدة أن يقوم بتنبيه مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أي نزاع أو موقف من النوع المشار إليه في المادة الرابعة والثلاثين من الميثاق.
  • - يحق لكل دولة ليست عضواً في الأمم المتحدة أن تقوم بتنبيه مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أي نزاع تكون طرفاً فيه، في حال ما إذا كانت تقبل مبدئياً الالتزام بمبادئ الحل السلمي المنصوص عليها في هذا الميثاق بخصوص هذا النزاع.
  • - تطبق أحكام المادتين (11) و(12) من الميثاق على الطريقة التي تعالج بها الجمعية العامة المسائل التي يتم التنبيه إليها وفقاً لهذه المادة.
  • * المادة (36):
  • - يحق لمجلس الأمن في أية مرحلة من مراحل نزاع من النوع المشار إليه في المادة (33) من الميثاق أو موقف شبيه به أن يوصي بما يراه ملائماً من الإجراءات وطرق التسوية.
  • - على مجلس الأمن أن يراعي ما اتخذه المتنازعون من إجراءات سابقة لحل النزاع القائم بينهم.
  • - على مجلس الأمن وهو يقدم توصياته وفقاً لهذه المادة أن يراعي أيضاً أن المنازعات القانونية يجب على أطراف النزاع - بصفة عامة - أن يعرضوها على محكمة العدل الدولية وفقاً لأحكام النظام الأساسي لهذه المحكمة.
  • * المادة (37):
  • - إذا أخفقت الدول التي يقوم بينها نزاع من النوع المشار إليه في المادة (33) من الميثاق في حله بالوسائل المبينة في تلك المادة وجب عليها أن تعرضه على مجلس الأمن.
  • - إذا رأى مجلس الأمن أن استمرار هذا النزاع من شأنه في الواقع، أن يعرض حفظ السلم والأمن الدولي للخطر له الحق في أن يقرر إذا ما كان سيقوم بعمل وفقاً للمادة (36) من الميثاق أو يوصي بما يراه ملائماً من شروط لحل النزاع.
  • * المادة (38):
  • - لمجلس الأمن - إذا طلب إليه جميع المتنازعين ذلك - أن يقدم إليهم توصياته بقصد حل النزاع حلاً سلمياً، وذلك بدون إخلال بأحكام المواد (33) (34) (35) (36) (37) من الميثاق.
  • - وأخيراً: إن كان لديك أي اقتراح أو ملاحظة أو إضافة أو تصحيح خطأ على المقال يرجى التواصل معنا عبر الإيميل التالي: Info@Methaal.com
    لا تنس عزيزي القارئ مشاركة المقال على مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائدة.
    ودمتم بكل خير.